Image
السبت, 06 جوان 2026 06 جوان 2026

أهم المستجدات

تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الفارطة Separator المنستير الساعة 03:44 اليوم 12/07/2025 حادث مرور Separator سلامتكم غايتنا Separator سيدي بوزيد الساعة 20:57 يوم 19/06/2025 حادث مرور Separator لقيادة آمنة في فصل الصيف Separator العرض اليومي ليوم 16/06/2025 Separator تدشين فرقة الحماية المدنية بالدهماني التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالكاف. Separator العرض الخاص ليوم 11/06/2025 Separator في موسم الحصاد، من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية لضمان سلامة الأفراد وحماية المحاصيل والمعدات. Separator منوبة يوم 03/06/2025 الساعة 12:15 حريق بمزرعة قمح Separator تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الفارطة Separator المنستير الساعة 03:44 اليوم 12/07/2025 حادث مرور Separator سلامتكم غايتنا Separator سيدي بوزيد الساعة 20:57 يوم 19/06/2025 حادث مرور Separator لقيادة آمنة في فصل الصيف Separator العرض اليومي ليوم 16/06/2025 Separator تدشين فرقة الحماية المدنية بالدهماني التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالكاف. Separator العرض الخاص ليوم 11/06/2025 Separator في موسم الحصاد، من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية لضمان سلامة الأفراد وحماية المحاصيل والمعدات. Separator منوبة يوم 03/06/2025 الساعة 12:15 حريق بمزرعة قمح Separator

الإطار القانوني

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول:تعتبر كارثة الحرائق والفيضانات والزلازل والعواصف وبصفة عامة كل الآفات بأنواعها سواء أكانت برية أو بحرية أو جوية والتي تفوق أخطارها ومخلفاتها حدود الإمكانيات العادية المتوفرة لمجابهتها جهويا أو وطنيا.

الفصل 2:يتم في نطاق مخطط وطني ومخططات جهوية اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الكوارث ومجابهتها بالإمكانيات المتوفرة وتنظيم النجدة.

الفصل 3:تحدث لدى وزير الداخلية لجنة وطنية دائمة تتولى تحت إشرافه إعداد المخطط الوطني ومتابعة تطبيقه.

وتحدث لدى كل والٍ لجنة جهوية تتولى تحت إشرافه وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية إعداد المخطط الجهوي بالولاية ومتابعة تطبيقه.

ويمكن للجنة الوطنية ولكل لجنة جهوية إحداث لجان فرعية تساعدها على القيام بمهامها.

يضبط بأمر تركيب هذه اللجان وطرق سيرها.

الفصل 4:يتولى وزير الداخلية في نطاق المخطط الوطني لتنظيم النجدة والوالي في نطاق المخططات الجهوية تنسيق استعمال الوسائل المعدة للنجدة والموضوعة على ذمتهم.

الفصل 5:يتولى كل والٍ مسك إحصاء شامل لجميع ما هو متوفر في الجهة من طاقات بشرية وجميع المعدات والآليات والعقارات ومنشآت الخدمات التي يمكن تسخيرها عند الاقتضاء مهما كان أصحابها أو مصدرها وذلك لمجابهة الكوارث المحتملة.

الفصل 6:في صورة حدوث كارثة يصدر الإذن بالعمل بالمخطط الوطني بمقتضى مقرر من وزير الداخلية، ويصدر الإذن بالعمل بالمخطط الجهوي بقرار من الوالي المعني.

الفصل 7:يمكن في صورة حدوث كارثة تسخير الأشخاص والوسائل المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون باستثناء المحلات اللازمة لسكنى المقيمين فيها بصفة عادية.

الفصل 8:يصدر الإذن بالتسخير على الصعيد الوطني بقرار من وزير الداخلية وعلى الصعيد الجهوي بقرار من الوالي المعني، ويكون التسخير إما فرديا أو جماعيا.

الفصل 9:إذا كان التسخير فرديا فإنه يبلغ كتابيا إلى المعني بالأمر، وإذا كان جماعيا فإنه يقع الإعلام به عن طريق التعليق أو وسائل الإعلام.

الفصل 10:يتضمن قرار التسخير وجوبا إذا تعلق بالأشياء نوع وكمية الأشياء المسخرة ومكان التسخير وحالتها، ويسلم وصل في ذلك، وعلى السلطة المعنية مسك حسابية للمكتسبات والخدمات المسخرة.

الفصل 11:يخول التسخير الحق في تعويض عادل يقدر حسب الحالة من قبل اللجنة الوطنية أو اللجنة الجهوية بناءً على طلب كتابي يوجه مباشرة إلى اللجنة المعنية. ويمكن في صورة الخلاف الالتجاء إلى المحاكم المختصة.

الفصل 12:ينتهي التسخير بانتهاء الظروف والأسباب التي دعت للجوء إليه وذلك حسب الصيغ التي صدر بها الإذن بالتسخير والواردة بالفصل 8 من هذا القانون.

الفصل 13:بصرف النظر عن أحكام الفصل 143 من المجلة الجنائية يعاقب كل من لم يمتثل دون مبرر لقرارات تسخير اتخذ في نطاق هذا القانون وطبقاً للتشريع الجاري به العمل بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية من مائة إلى ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ولو في حالة إنجاز التسخير بالقوة. وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 14:يتعين على كل شخص مد الوالي عند مطالبته بذلك كتابياً بالمعطيات اللازمة للإحصاء المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون والمتوفرة لديه. يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من خمسين إلى ألفي دينار كل من يرفض إمداد الوالي بالمعطيات اللازمة للإحصاء أو يخفي إحدى هذه المعطيات.

الفصل 15:تنطبق الأحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بالتسخير في حالة اللجوء إلى التسخير بمقتضى الفصل 4 من القانون عدد 21 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بالحطام البحري.

الفصل 16:ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 8 جوان 1991.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول:أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "الديوان الوطني للحماية المدنية" وتخضع لإشراف وزارة الداخلية ويكون مقرها بتونس العاصمة. ويمكن نقل المقر إلى أي مكان آخر بتراب الجمهورية بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.

يعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير وهو خاضع لأحكام القانون التجاري ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون. ويقع ضبط التنظيم الإداري والمالي وقواعد تسيير الديوان الوطني للحماية المدنية بمقتضى أمر.

الفصل 2:تتمثل مهمة الديوان الوطني للحماية المدنية خاصة فيما يلي:

  • المساهمة في إعداد وتحيين وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.
  • القيام بجميع المهمات والتدخلات التي تستوجبها مختلف الحوادث والفواجع والكوارث التي تضر أو تهدد المتساكنين أو الأملاك الوطنية والبيئة والمحيط.
  • المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في ميدان الحماية المدنية وتجميع ومتابعة الجوانب العلمية والتقنية والإحصائية.
  • المساهمة في برامج النشاطات الرامية إلى تحسيس المتساكنين للوقاية والحماية المدنية.
  • المساهمة في التعاون الدولي في ميدان الحماية المدنية، مع إمكانية تقديم المساعدة الفنية بالخارج بعد موافقة وزارة الإشراف.
  • القيام بمهمات أخرى لضمان الحماية المدنية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
  • إسداء الخدمات الوقائية والتكوينية والاختبارية والدراسات الفنية والبحوث لفائدة الجماعات والمؤسسات العامة.

الفصل 3:تدخلات وخدمات الديوان للقطاع العام مجانية، أما بعض الخدمات للخواص والمنشآت فتخضع لدفع معاليم وفق الفصل 3.

الفصل 4:موارد الديوان تشمل مداخيل الخدمات، مساهمات الجماعات، شركات التأمين، الدولة، المؤسسات، الأملاك العقارية والمنقولة، فوائد القروض، الإعانات والتبرعات.

الفصل 5:الديون الراجعة للديوان تستخلص بواسطة بطاقات إلزام طبق التشريع المعمول به.

الفصل 6:الديوان معفى من بعض الضرائب والرسوم على المعدات والتجهيزات اللازمة لنشاطه.

الفصل 7:مهام الديوان تنفذ بواسطة أعوان الحماية المدنية والخدمة التطوعية والمدعويين للخدمة الوطنية.

الفصل 8:أحكام سابقة مخالفة تلغى، وتحال ممتلكات الوكالة الإدارية للحماية المدنية إلى الديوان.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 27 ديسمبر 1993.

إن رئيس الجمهورية،

بإقتراح من وزير الدولة وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية التونسية، حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية له وخاصة القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975.

وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وخاصة فصليه 2 و 3.

وعلى الأمر عدد 3423 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية.

وعلى رأي وزراء المالية والإقتصاد الوطني والتخطيط والتنمية الجهوية والفلاحة والتجهيز والإسكان والبيئة والتهيئة الترابية والنقل والمواصلات والصحة العمومية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل1:يضبط هذا الأمر طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة، وتركيب اللجان المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 39 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه وطرق سيرها.

العنوان الأول: المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة

الباب الأول: المخطط الوطني لتنظيم النجدة

الفصل2:يشتمل المخطط الوطني لتنظيم النجدة على برمجة تسلسلية لعمليات تدخل كل الأطراف العمومية والخاصة...

الفصل3:يقرر وزير الداخلية المخطط الوطني لتنظيم النجدة الذي تتولى إعداده اللجنة الوطنية الدائمة بالتعاون والتنسيق مع جهاز الحماية المدنية...

الباب الثاني: المخطط الجهوي لتنظيم النجدة

الفصل4:تكون المخططات الجهوية جزءا لا يتجزأ من المخطط الوطني لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة.

الفصل5:يقر الوالي المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة للولاية الذي تتولى إعداده اللجنة الجهوية...

الباب الثالث: محتوى المخططات وتطبيقها

الفصل6:يمكن أن يحتوي المخطط الوطني والمخططات الجهوية على مخططات خصوصية لكل نوع من الفواجع...

الفصل7:يمكن أن يحتوي كل مخطط خصوصي على تسلسل خاص لعمليات إنطلاق الإنذارات والتدخلات.

الفصل8:يأذن وزير الداخلية بانطلاق العمل بالمخطط الوطني حالما تتوفر المعطيات الضرورية...

الفصل9:يمكن أن يحتوي المخطط الوطني والمخططات الجهوية على إنذارات مسبقة لجمع وإنتصاب اللجنة الوطنية واللجان الجهوية...

الفصل10:وزير الداخلية والولي مؤهلان للتوجه إلى السكان بإنذارات وتوجيهات أمنية...

الفصل11:يتم إنهاء العمل بالمخطط الوطني والمخططات الجهوية بمقتضى إذن من قبل السلطات المختصة.

العنوان الثاني: اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية

الباب الأول: اللجنة الوطنية الدائمة

الفصل12:تتركب اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد ومتابعة تطبيق المخطط الوطني من: وزير الداخلية، ممثل عن الوزارة الأولى، 4 ممثلين عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة الاقتصاد، ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الجهوية، ممثل عن وزارة الفلاحة، ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان، ممثل عن وزارة البيئة، ممثل عن وزارة النقل، ممثل عن وزارة المواصلات، ممثل عن وزارة الصحة العمومية.

ولرئيس اللجنة الحق في دعوة أشخاص مختصين حسب نوع الكارثة.

الفصل13:تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ومرة على الأقل في السنة.

الباب الثاني: اللجان الجهوية

الفصل14:تتركب اللجان الجهوية من الوالي رئيسا، رئيس المنطقة الجهوية للحرس الوطني، رئيس المنطقة الجهوية للشرطة، رئيس الوحدة الجهوية للحماية المدنية، وممثلين عن الوزارات على المستوى الجهوي، مع إمكانية دعوة ممثلين عن جمعيات وهيئات مختصة.

الفصل15:تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها بمقر الولاية أو أي مكان آخر، مرة على الأقل في السنة.

الفصل16:وزير الدولة وزير الداخلية والوزراء المعنيون مكلفون بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أفريل 1993.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدولة، وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة والجماعات العمومية المحلية كامل رأس مالها بصفة مباشرة،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية، وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، كما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في 1 أفريل 1987 والمتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 378 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 والمتعلق بتمثيل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة رأس مالها كليا في هيئات تصرف وتسيير المنشآت العمومية وبكيفية ممارسة الإشراف عليها،

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990،

وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 والمتعلق بضبط نظام تأخير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992،

وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي وزير التخطيط والتنمية الجهوية، وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول: التنظيم الإداري

القسم الأول: مجلس الإدارة

الفصل 1:يدير الديوان الوطني للحماية المدنية مجلس إدارة يترأسه وزير الداخلية أو من ينوبه، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم: ممثل عن الوزارة الأولى، أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية، المدير العام للديوان، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الجهوية، ممثل عن وزارة الفلاحة، ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان، ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية. ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي أي شخص له رأي استشاري.

الفصل 2:يعين أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الدولة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.

الفصل 3:يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من نصف أعضائه، ويُعلم الأعضاء قبل عشرة أيام على الأقل بالجدول المرفق بالوثائق.

الفصل 4:تُتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وصوت الرئيس هو المرجع في حالة التعادل.

الفصل 5:تُسجل مداولات المجلس بمحاضر بدفتر خاص وتُوجه للجهات المعنية خلال 15 يوماً.

الفصل 6:يحدد المجلس الخطوط الكبرى لبرامج النشاطات وتنظيم الديوان، ويشمل ذلك النظام الداخلي، الميزانيات، الصفقات، القروض، العقارات، القضايا العدلية، وغيرها.

القسم الثاني: المدير العام

الفصل 7:يعين المدير العام بأمر بناء على اقتراح من وزير الداخلية ويتولى تنفيذ قرارات المجلس وتمثيل الديوان والإشراف على الشؤون الإدارية والمالية والفنية.

الفصل 8:يمكن للمجلس تفويض المدير العام في ممارسة السلطات اللازمة باسم الديوان.

القسم الثالث: أعوان الديوان

الفصل 9:يقوم الديوان بمهامه باستخدام أعوان الحماية المدنية، ويمكن استخدام أعوان إداريين ومتخصصين حسب الحاجة.

الباب الثاني: التنظيم المالي

القسم الأول: الميزانية

الفصل 10:يضبط المجلس كل سنة الميزانية التقديرية للتصرف والتجهيز وتمويل المشاريع.

الفصل 11:تشمل ميزانية التصرف المقابيض والمصاريف بمختلف أنواعها.

الفصل 12:تشمل ميزانية التجهيز الأموال والمساهمات والنفقات المتعلقة بالمشاريع.

القسم الثاني: الحسابات

الفصل 13:يُمسك حسابات الديوان طبقاً للمحاسبة التجارية وتبدأ السنة الحسابية في 1 جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر.

القسم الثالث: القروض

الفصل 14:لا يمكن للديوان الاقتراض إلا للغايات المحددة وخاضع لمصادقة سلطة الإشراف، ويمكن منح ضمان الدولة.

الباب الثالث: إشراف الدولة

الفصل 15:تعرض قرارات المجلس المتعلقة بالميزانيات والبرامج على وزير الداخلية للمصادقة خلال شهرين.

الفصل 16:يعين مراقب الدولة لدى الديوان بقرار من وزير المالية.

الفصل 17:ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة.

الفصل 18:ينفذ هذا الأمر بواسطة الوزراء المعنيين وينشر بالرائد الرسمي.

تونس في 15 مارس 1994.

باقتراح من وزير الداخلية،

وبعد الاطلاع على القوانين والأوامر السابقة المتعلقة بالحماية المدنية والمتطوعين،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول:التطوع في خدمة الحماية المدنية هو القيام تلقائيا وبدون مقابل بعمل يهدف إلى المساهمة في الأعمال الوقائية وعمليات الإنقاذ أو النجدة أو التدخل ضد الأخطار التي تهدد الأشخاص والممتلكات. يُباشر العمل التطوعي في إطار الجمعيات الخيرية والإسعافية والاجتماعية.

الفصل 2:يتولى الديوان الوطني للحماية المدنية الإشراف على تنظيم العمل التطوعي.

الفصل 3:يجب على كل من يرغب في الترشح للتطوع أن يكون عمره 20 سنة على الأقل، متمتعاً بالحقوق المدنية، حسن السيرة والأخلاق، مستوفياً شروط اللياقة البدنية، ومنخرطاً في جمعية معترف بها.

الفصل 4:يجب تقديم ملف شخصي يحتوي على: مطلب ترشح، بطاقة إرشادات، نسخة من بطاقة السوابق العدلية، بطاقة التعريف الوطنية، الشهادات العلمية، وشهادة طبية تثبت اللياقة البدنية والذهنية.

الفصل 5:تقوم المصالح المختصة بفرز المطالب وضبط قائمة المترشحين للعمل التطوعي.

الفصل 6:يصنف المترشحون حسب المستوى التعليمي إلى صنف الإطارات وصنف الأعوان.

الفصل 7:يخضع المترشحون لاختبارات نفسية وفنية، ويتبعون فترة تكوين أساسي وعام في ميادين الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.

الفصل 8:بعد انتهاء التكوين، يجتاز المتطوعون امتحاناً يختم بتسليم شهادة كفاءة تؤهلهم للتسجيل ضمن قائمة المتطوعين. يمكن إعادة اجتياز الامتحان لغير الناجحين.

الفصل 9:يخضع المتطوعون للقواعد المتعلقة بالعمل داخل الحماية المدنية، مثل المحافظة على السر المهني، تنفيذ التعليمات، المظهر، وتنفيذ المهام. في حال المخالفات، يمكن استبعادهم نهائياً.

الفصل 10:تُستدعى المتطوعون للقيام بواجبهم عند حدوث خطر عن طريق الاتصال المباشر أو صفارات الإنذار، ويمكنهم القيام بمبادرات شخصية للإنقاذ.

الفصل 11:تسلم الجمعيات المتطوع التجهيزات اللازمة، ويجب الحفاظ عليها وصيانتها.

الفصل 12:يمكن للمؤسسات المشغلة تغطية أجرة ساعات تغيب المتطوعين. تحدد الوحدات الجهوية تواريخ وعدد ساعات الالتحاق بالعمل التطوعي.

الفصل 13:يتولى الديوان الوطني للحماية المدنية تأمين المتطوعين على الحوادث أثناء عملهم وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 14:وزيرا الداخلية والمالية مكلفان بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في أول نوفمبر 1999.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

وبعد الاطلاع على القوانين والأوامر السابقة المتعلقة بالمخطط الوطني والمخططات الجهوية، وعلى رأي الوزراء المعنيين والمراجعات الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول:تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصلين 12 و14 من الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993، وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 12 (فقرة أولى جديدة):تتركب اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد ومتابعة تطبيق المخطط الوطني لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة من:

  • وزير الداخلية والتنمية المحلية أو من ينوبه : رئيس
  • ممثل عن الوزارة الأولى
  • ممثل عن وزارة النقل
  • ثلاثة ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني
  • أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية
  • ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي
  • ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية
  • ممثل عن وزارة المالية
  • ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال
  • ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
  • ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة
  • ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
  • ممثل عن وزارة الصحة العمومية
  • ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الفصل 14 (فقرة أولى جديدة):تتركب اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة من:

  • الوالي : رئيس
  • رئيس المنطقة الجهوية للحرس الوطني
  • رئيس المنطقة الجهوية للشرطة الوطنية
  • رئيس الوحدة الجهوية للحماية المدنية
  • ممثلون عن الوزارات المختلفة على المستوى الجهوي (النقل، الدفاع، التنمية والتعاون الدولي، الفلاحة والموارد المائية، المالية، تكنولوجيات الاتصال، التجهيز والإسكان، البيئة والتنمية المستديمة، الشؤون الاجتماعية والتضامن، الصحة العمومية، الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة)
  • ممثل عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز
  • ممثل عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
  • ممثل عن الديوان الوطني للتطهير

الفصل 2:وزير الداخلية والتنمية المحلية والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 ديسمبر 2004.

إن الرئيس الجمهورية

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 4 منه،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 سبتمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1984 وخاصة الفصل 76 منه المتعلق بإحداث مدرسة الأركان،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997، مثلما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2947 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004،

وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي المستمر،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 18 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ 11 نوفمبر 2003.

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،

وعلى الأمر عدد 2058 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر عدد 1799 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بضبط شروط تفويض الوزير المكلف بالداخلية لسلطته أو حق الإمضاء في المادة التأديبية،

وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمّى “المدرسة الحربية العليا”،

وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 والمتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر التالي نصه:

البـــاب الأول – أحكـــام عامة

الفصل الأولـ يضبط هذا الأمر النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية.

الفصل 2ـ يمثل سلك الحماية المدنية هيئة تدخل لحماية ونجدة الأفراد وممتلكاتهم.

وهو مكلف، في كامل تراب الجمهورية، بجميع المهمات والتدخلات التي تستوجبها نجدة الأفراد وحماية الممتلكات من مختلف الحوادث والفواجع والكوارث، وبسلامة المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة مهما كانت صبغتها.

ولأعوان سلك الحماية المدنية، طبقا للتشريع النافذ، أن يعاينوا كل مخالفة لقواعد الحماية المدنية وأن يحددوا لأصحاب المؤسسات والمنشآت المعنية الإجراءات الملائمة الواجب اتخاذها لتلافي أخطار الحوادث والتلوّث التي تهدد سلامة تلك المنشآت والمؤسسات، وأن يقدموا لهم الخدمات التكوينية والاختيارية والدراسات الفنية والبحوث المتعلقة بالجوانب الوقائية

ويساهمون في مختلف البرامج والأنشطة الرامية إلى تحسيس الأفراد إلى الوقاية والحماية والنجدة، وفي تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي في ميدان الحماية المدنية وتقديم المساعدة الفنية وإسداء الخدمات خارج تراب الجمهورية.

الفصل 3ـ يتكوّن سلك الحماية المدنية من الهيئات التالية:

– هيئة الضباط، وتتكوّن من الضباط السامين والضباط الأعوان،

– هيئة ضباط الصف،

– هيئة الرقباء.

توزع الرتب المنتمية إلى الهيئات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل حسب الأصناف والأصناف الفرعية المبينة بالجدول التالي [1]:

الهيئة

الرتب

الأصناف

الأصناف الفرعية

هيئة الضباط

الضباط السامون

عميد

أ

أ1

عقيد

أ

أ1

مقدم

أ

أ1

رائد

أ

أ1

الضباط الأعوان

نقيب

أ

أ2

ملازم أول

أ

أ2

ملازم

أ

أ2

هيئة ضباط الصف

ضباط الصف

وكيل أول

ب

وكيل

ب

عريف أول

ج

عريف

ج

هيئة الرقباء

الرقباء

رقيب أول

د

رقيب

د

الفصل 4ـ تشتمل كل رتبة من رتب سلك أعوان الحماية المدنية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر على الدرجات التالية [2]:

الـــرتب

الدرجـــــات

عميد

16

عقيد

17

مقدم

20

رائد

21

نقيب

22

ملازم أول

25

ملازم

25

وميل أول

20

وكيل

25

عريف أول

20

عريف

25

رقيب أول

23

رقيب

25

الفصل 5ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة، بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4، وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات، غير أنه بالنسبة إلى الرتب غير المفتوحة للمترشحين الخارجيين ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 6ـ يسند إلى الأعوان الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين مستمر، وفق أحكام تضبط بأمر، تدرج في حدود درجتين في الأقدمية برتبتهم.

الفصل 7ـ يرتب العون، المنتفع بترقية، في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في الدرجة السابقة.

لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه العون من تدرج عادي ضمن وضعيته السابقة.

الفصل 8ـ تضبط بقرار من الوزير المكلف بالداخلية شروط وكيفية إجراء المناظرات بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات، والامتحانات المهنية. وتفتح المناظرات والامتحانات المهنية ويعين أعضاء لجانها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 9ـ مع مراعاة أحكام الفصل 24 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، لا يمكن لأي شخص أن ينتدب بهيئات أعوان الحماية المدنية:

– إذا لم يتضح بعد الفحوص الطبية والاختبارات النفسية أنه قادر على مباشرة أي نشاط بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية،

– إذا لم يتضـح أن جملـة حدة بصره تبلغ خمسة عشر من عشرين (15/20) على الأقل للعينين قبل إصلاح النظر بالنظارات،

– إذا لم يبلغ طول القامة مترا وسبعين صنتمترا (1,70م) على الأقل بالنسبة إلى الذكور ومترا وخمسة وستين صنتمترا (1,65م) على الأقل بالنسبة إلى الإناث.

الفصل 10ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية الاستثناء من شرط السن القصوى المحددة للانتداب بكل رتبة، في حدود سنة واحدة، ومن شرط القامة، في حدود خمسة صنتمترات (5 صم)، حسب حاجة الإدارة أو مراعاة لحالات خاصة لأشخاص أدوا خدمات جليلة للوطن.

يتمتع المترشحون، الذين أدوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني، باستثناء من شرط السن القصوى للانتداب، في حدود سنة واحدة. كما يتم اعتبار هذه الشهادة ضمن مقاييس المشاركة في مناظرات القبول بمراحل التكوين الأساسي، وتعتبر أيضا ضمن هذه المقاييس رخصة السياقة من الصنف “ب”.

الفصل 11ـ يخضع أعوان سلك الحماية المدنية لتربص حددت مدته كما يلي:

أ‌. سنة واحدة:

– بالنسبة إلى الأعوان المتخرجين من مدرسة تكوين تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية والمنتدبين عن طريق التسمية المباشرة،

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد.

ب‌. سنتان:

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أعلى، إما إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر المشاركة بنجاح في مناظرة داخلية أو اجتياز امتحان مهني بنجاح،

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.

بانتهاء مدة التربص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتم إما ترسيم الأعوان المتربصين أو تمديد تربصهم لمدة سنة على الأكثر وإما إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية، ويعتبرون في هذه الحالة كأنهم لم يغادروها قط، وإما رفتهم إذا كانوا غير تابعين للسلك.

لا يخضع لشرط التربص الأعوان الذين شملتهم الترقية إلى رتبة لا تخوّل أحكام هذا الأمر الانتداب بها للمترشحين الخارجيين.

يعفى من شرط التربص المترشحون الداخليون للترقية إلى رتبة وكيل.

يتم ترسيم العون المتربص بناء على تقرير من رئيسه المباشر يتضمن تقييما للأداء المهني للعون ولسلوكه طيلة مدة التربص.

البــاب الثانـــيمجلس الشرف للحماية المدنية

الفصل 12ـ يبدي مجلس الشرف للحماية المدنية رأيه في جميع المواضيع التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالداخلية وخاصة منها ما يتعلق بسمعة وشرف السلك ومعنوياته وهو مؤهل للنظر في مواد الانتداب والترسيم والترقية والتأديب بالنسبة إلى كافة أعوان الحماية المدنية.

الفصل 13ـ يترأس مجلس الشرف المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية أو من ينيبه عنه للغرض على أن لا تقل خطته عن خطة مدير.

يتركب مجلس الشرف من أربعة ضباط من سلك أعوان الحماية المدنية بوصفهم أعضاء يتم تعيينهم من قبل الوزير المكلف بالداخلية باقتراح من المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية.

يضاف إلى مجلس الشرف، عندما يجتمع بصفته مجلس ترقية أو تأديب، عونان تابعان لنفس هيئة العون الذي يهمه الأمر، يتم اختيارهما واختيار نائبين لهما بالقرعة، من بين الأعوان المرسمين والمدرجين بقائمات سنوية يعدها المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، ويتم تحرير محضر في ذلك.

تتولى الإدارة المكلفة بالأعوان مهام كتابة المجلس.

ينعقد اجتماع مجلس الشرف بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل وحضور النائبين عن الأعوان، عند اجتماعه بصفته مجلس ترقية أو تأديب.

يبدي مجلس الشرف رأيه بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 14ـ يجتمع مجلس الشرف بدعوة من رئيسه على أن يجتمع مرة واحدة على الأقل كل سنة بصفته مجلس ترقية.

البــاب الثـــالث الترقيـــة

الفصل 15ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يأذن، حسب حاجيات الإدارة، باعتماد مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية أو بفتح مناظرات داخلية لترقية الأعوان من رتبة إلى رتبة أعلى بالنسبة إلى من لهم الأقدمية الدنيا المنصوص عليها بالأبواب السادس والسابع والثامن من هذا الأمر.

الفصل 16ـ تعد الإدارة، في إطار الترقية بمختلف أساليبها إلى كل رتبة، قائمات الأعوان المؤهلين للترقية إما باعتماد مراحل التكوين أو إثر النجاح في مناظرات داخلية أو بالاختيار بالنسبة إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لذلك والمسجلين بقائمة الكفاءة للترقية بالاختيار.

الفصل 17ـ لا يجوز إعداد أكثر من قائمة كفاءة واحدة بالنسبة إلى كل رتبة بعنوان كل سنة، ويتم إعداد قائمة الكفاءة للترقية بالاختيار بمجرد انتهاء السنة المعنية.

الفصل 18ـ تسجل أسماء المترشحين على قائمة الكفاءة للترقية بالاختيار حسب الجدارة وعلى أساس المقاييس التالية:

1) الاقتراحات المعللة : تتضمن اقتراحات الرؤساء المباشرين للأعوان التنصيص على إحدى الملاحظات التالية:

– ممتاز،

– حسن جدا،

– حسن،

– فوق المتوسط،

– متوسط،

– دون المتوسط.

2) المؤهلات الشخصية، وتتضمن:

– كيفية الانتداب بالرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة،

– الأقدمية في الرتبة،

– مراحل التكوين المستمر التي تابعها المرشح منذ تسميته بالرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة،

– الأقدمية العامة في السلك،

– الشهائد العلمية التي يحملها العون.

3) المؤهلات المهنية وتتضمن:

– معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعدت بعنوانها قائمة الكفاءة،

– المسؤولية المضطلع بها العون،

– جدارة العون بتحمل مسؤولية أعلى، ويتم تقديرها من قبل الرئيس المباشر للعون أو إثر متابعته لمرحلة تأهيل وظيفي وقيادي وفق إحدى الملاحظات التالية:

  • مقتدر،
  • يستوعب وقابل للتحسن،
  • متوسط الإمكانيات.

– الأوسمة ومكافآت الامتياز التي تحصل عليها العون أثناء فترة انتمائه إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.

4) التأديب: لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا العقوبات غير الممحوّة المسلطة أثناء فترة الانتماء إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.

5) تقدير المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية لأهلية العون للترقية.

6) الصفات الذاتية والسلوكية والعلائقية.

تضبط كيفية إسناد الأعداد بعنوان المقاييس المنصوص عليها بهذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 19ـ تعرض قائمات الترقية، بمختلف أساليبها، من رتبة إلى رتبة أعلى على مجلس الشرف لإبداء رأيه فيها.

الفصل 20ـ يضبط الوزير المكلف بالداخلية نهائيا القائمات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر.

الفصل 21ـ يختم الوزير المكلف بالداخلية قائمات الأعوان الذين ستتم ترقيتهم، وفق مختلف أساليب الترقية، وتسجل أسماؤهم حسب نفس الترتيب الوارد:

– بالنتائج النهائية للاختبارات المجراة إثر متابعة مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية،

– بالنتائج النهائية للمناظرات الداخلية،

– بقائمة الكفاءة النهائية للترقية بالاختيار.

الفصل 22 – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 –بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يمكن أن يسند، بصفة استثنائية، تدرّج بدرجة أو عدة درجات أقدمية في الرتبة إلى الأعوان الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قاتلة أثناء مباشرتهم لمهامهم، كما يمكن أن تتم تسميتهم بالرتبة التي تفوق رتبتهم مباشرة.

تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأعوان الذين يمتازون بشجاعتهم وإخلاصهم لفائدة المصلحة العامة.

يسند التدرج وتتم الترقية، المنصوص عليهما بهذا الفصل، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية ويسري مفعول التدرج أو الترقية بداية من تاريخ القرار.

الفصل 23ـ يتمتع العون بتخفيض في الأقدمية المطلوبة للترقية من رتبة إلى رتبة أعلى، مرة واحدة طيلة حياته المهنية، وفق الشروط التالية:

– بسنتين (2) بالنسبة إلى الأعوان المحرزين على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها وإلى الأعوان الحاملين لشهادة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي أو لشهادة المدرسة الحربية العليا،

– بسنة واحدة (1) بالنسبة إلى الأعوان الحاملين لشهادة مدرسة الأركان.

الفصل 24ـ تخضع الترقية إثر النجاح في مراحل التكوين إلى أحكام تضبط بأمر.

البــاب الرابـــع وســـام الشرف ومكافـــآت الامتياز

الفصل 25ـ يشتمل وسام الشرف ومكافآت الامتياز التي يمكن إسنادها إلى أعوان سلك الحماية المدنية الذين يتميزون أثناء القيام بمهامهم بشجاعتهم أو بإخلاصهم على ما يلي:

أ‌. وسام الشرف

– وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي صنفان:

  • وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي من الصنف الأول،
  • وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي من الصنف الثاني.

ب‌. مكافآت الامتياز: تضبط مكافآت الامتياز وتحدد السلطة التي لها حق منحها لفائدة أعوان سلك الحماية المدنية وفقا للجدول التالي :

السلطة

المكافأة

الوزير المكلف بالداخلية

المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية

المديرون

رؤساء الإدارات الفرعية والمديرون الجهويون ورؤساء المصالح

معلقة الشرف

*

شهادة رضا

*

*

رسالة التشجيع

*

*

*

رسالة الاستحسان

*

*

*

*

الفصل 26ـ يتمتع أعوان سلك الحماية المدنية الذين يمنحون وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي بصنفيه بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات بسنة واحدة بالنسبة إلى كل صنف

الفصل 27ـ يتمتع أعوان سلك الحماية المدنية الذين يمنحون مكافآت الامتياز المشار إليها بالفقرة الفرعية “ب” من الفصل 25 من هذا الأمر بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات يضبط كما يلي:

– معلقة الشرف : 8 أشهر،

– شهادة الرضا : 4 أشهر،

– رسالة التشجيع : شهران،

– رسالة الاستحسان : شهر واحد.

في صورة تعدد مكافآت الامتياز من أجل نفس السبب يتم اعتبار مكافأة الامتياز الممنوحة من قبل السلطة الأعلى.

البــاب الخـــامس – التأديـــب

الفصل 28ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يفوّض، إلى أعوان سلك الحماية المدنية من صنفي “أ1″ و”أ2” المشار إليهم بهذا الأمر، سلطته التأديبية لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، ويمكن له أن يفوّض إلى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحماية المدنية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل.

الفصل 29ـ تحدد مدة عقوبتي الإيقاف البسيط والإيقاف الشديد المشار إليهما بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما يلي:

– من يوم واحد إلى ثلاثين (30) يوما بالنسبة إلى الإيقاف البسيط،

– من يوم واحد إلى ثلاثين (30) يوما بالنسبة إلى الإيقاف الشديد.

الفصل 30ـ لا تنجر عن خطإ تأديبي إلا عقوبة تأديبية واحدة. وفي صورة تعدد العقوبات من الدرجة الأولى من أجل نفس الخطأ لا تعتبر إلا العقوبة المسلطة من قبل السلطة الأعلى.

الفصل 31ـ يبدي مجلس الشرف المجتمع بصفته مجلس تأديب رأيه، بعد التداول في العقوبة المتجه تسليطها.

الفصل 32ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية، بعد استشارة مجلس الشرف، أن يقرر محو العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية باستثناء عقوبة العزل، بناء على طلب من المعني بالأمر وبعد مضي ثلاث سنوات، بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الأولى، ومضي خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الثانية.

البــاب الســادس – هيئـــة الضبـــاط

القســـم الأول – المشمــــولات

الفصل 33ـ ضباط الحماية المدنية بمختلف رتبهم مكلفون:

– بمهام قيادة وتأطير أعوان سلك الحماية المدنية،

– بتفقد ومراقبة الوحدات المركزية والجهوية للحماية المدنية،

– بمعاينة كل مخالفة لقواعد الحماية المدنية وبإنجاز الاختبارات الفنية وفقا للتشريع النافذ.

القســـم الثـــاني – الضبـــاط الســـامون

الفقــرة الأولــى – العمـــداء

الفصل 34ـ يسمى العمداء بالاختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين العقداء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.

الفقــرة الثانيــة – العقـــداء

الفصل 35ـ يسمى العقداء بالاختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين المقدمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.

الفقــرة الثالثــة – المقدمـــون

الفصل 36ـ تسند الترقية إلى رتبة مقدم، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين الروّاد الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.

الفقــرة الرابعــة – الـــرواد

الفصل 37ـ تسند الترقية إلى رتبة رائد، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:

‌أ- إلى النقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى النقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين النقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.

القســم الثالــث – الضبــاط الأعــــوان

الفقــرة الأولــى – النقبـــاء

الفصل 38ـ تسند الترقية إلى رتبة نقيب، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:

‌أ- إلى الملازمين الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى الملازمين الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين الملازمين الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.

الفقــرة الثانيــة – الملازمـــون الأول

الفصل 39ـ تتم تسمية الملازمين الأول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، كما يلي:

‌أ- من بين الملازمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل برتبتهم،

‌ب- عن طريق التسمية المباشرة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية،

‌ج- عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات، من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح مرحلة دراسات عليا لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات بعد الباكالوريا، في إحدى الاختصاصات التقنية، على أن لا تتجاوز سنهم الثلاثين (30) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة. ويحدد قرار فتح المناظرة الاختصاص أو الاختصاصات المطلوبة.

الفقــرة الثالثــة – الملازمـــون

الفصل 40ـ يسمى الملازمون، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 41 و42 من هذا الأمر.

الفصل 41ـ ينتدب الملازمون، لمباشرة اختصاصات محددة، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 42ـ تسند الترقية إلى رتبة ملازم، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:

‌أ- إلى الوكلاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح مرحلة التأهيل للترشح لرتبة ملازم،

‌ب- إلى الوكلاء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين الوكلاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.

البـــاب السابـــع – هيئــة ضبـــاط الصــف

القســم الأول – المشمـــولات

الفصل 43ـ ضباط صف الحماية المدنية مكلفون، حسب رتبهم وتحت إمرة الضباط، بكل عمل يرمي إلى الوقاية والحماية والنجدة والإسعاف والتدريب والتدخل لتلافي ومجابهة الأخطار الناتجة عن الحوادث والكوارث بأنواعها التي من شأنها أن تهدد أمن الأشخاص وممتلكاتهم وبمعاينة كل مخالفة لقواعد الحماية المدنية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة مهما كانت صبغتها طبقا للتشريع النافذ.

القســم الثانــي – الوكـــلاء الأول

الفصل 44ـ تسند الترقية إلى رتبة وكيل أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:

‌أ- إلى الوكلاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى الوكلاء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين الوكلاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.

القســم الثالــث – الوكـــلاء

الفصل 45ـ يسمى الوكلاء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 46 و47 من هذا الأمر.

الفصل 46ـ ينتدب الوكلاء، لمباشرة اختصاصات محددة، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 47ـ تسند الترقية إلى رتبة وكيل، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:

‌أ- إلى العرفاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى العرفاء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين العرفاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

القســم الرابــع – العرفــــاء الأول

الفصل 48ـ تسند الترقية إلى رتبة عريف أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:

‌أ- إلى العرفاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى العرفاء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين العرفاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

القســم الخـامــس – العرفـــاء

الفصل 49ـ يسمى العرفاء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 50 و51 من هذا الأمر.

الفصل 50ـ ينتدب العرفاء عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 51 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 –تسند الترقية إلى رتبة عريف، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

‌أ. إلى الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب. إلى الرقباء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج. بالاختيار من بين الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

البــاب الثـــامن – هيئـــة الرقبـــاء

القســم الأول – المشمـــولات

الفصل 52ـ رقباء الحماية المدنية مكلفون حسب رتبهم بالقيام بالخدمات العامة والحراسة وبالأعمال الأخرى التي يعهد بها إليهم لتعزيز وحدات الحماية المدنية.

القســم الثانــي – الرقبـــاء من الصنـف الأعلـــى

حذفت أحكام المتعلقة برتبة رقيب من الصنف الأعلى بالنسبة إلى سلك الحماية المدنية بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011.

القســم الثالـــث – الرقبـــاء الأول

الفصل 54 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 –تسند الترقية إلى رتبة رقيب أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

‌أ- إلى الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب- إلى الرقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج- بالاختيار من بين الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم.

القســم الرابــع – الرقبـــاء

الفصل 55ـ ينتدب الرقباء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

البــاب التـــاسع – أحكـــام مختلفــة

الفصل 56ـ لأعوان سلك الحماية المدنية زي تضبط مواصفاته وتركيبته وخاصياته وكيفية ارتدائه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

على الأعوان ارتداء الزي أثناء مباشرتهم لمهامهم ويمكن للمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية أن يأذن بارتداء البدلة المدنية عند الاقتضاء.

الفصل 57ـ يحمل التلامذة الضباط والتلامذة ضباط الصف والتلامذة الرقباء شارات مميزة طيلة مدة التكوين الأساسي بالمدارس التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

الفصل 58ـ تضبط مختلف الشعارات والشارات المميزة وخاصياتها وكيفية حملها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 59ـ يمكن للمتقاعدين ارتداء الزي مع حمل الأوسمة بمناسبة الاحتفالات الرسمية.

الفصل 60ـ في الحالة التي يكون فيها المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية لا يحمل رتبة عسكرية، يمكن له ارتداء الزي وحمل أعلى رتبة مدرجة بالنظام الأساسي الخاص للسلك أثناء المواكب الرسمية والمناورات وفي زمن الحرب والحالات الشبيهة، وبصفة شرفية فقط.

الفصل 61ـ تسند إلى أعوان سلك الحماية المدنية بطاقة مهنية تنص خاصة على رتبتهم وعلى الصلاحيات المترتبة عن مهامهم طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ويحتفظ الأعوان المحالون على التقاعد ببطاقتهم المهنية بعد وضع لفظ “متقاعد” عليها.

يتم التنصيص بالبطاقة المهنية على صفة “شرفي” إذا كان العون متحصلا على الصفة الشرفية وفق أحكام القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

تضبط مواصفات البطاقة المهنية وشروط إسنادها وسحبها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 62ـ يتمتع أعوان سلك الحماية المدنية المباشرون بصفة فعلية لعملهم بمجانية النقل حسب شروط يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل.

الفصل 63ـ تحدد سن التقاعد، بالنسبة إلى أعوان سلك الحماية المدنية، بخمس وخمسين (55) سنة.

يمكن، بطلب من العون، استبقاؤه بحالة مباشرة بعد بلوغه السن المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، مدة سنة كاملة قابلة للتجديد إلى سن أقصاها ستون (60) سنة، وذلك بمقتضى قرار من الوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 64ـ تتركب لجنة السقوط الخاصة بأعوان سلك الحماية المدنية المنصوص عليها بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي من:

– المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية أو من ينيبه عنه لهذا الغرض : رئيسا،

– ضابطين من سلك الحماية المدنية يعينان بقرار من الوزير المكلف بالداخلية : عضوان،

– مدير إدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية : عضوا،

– طبيبين مرسمين بعمادة الأطباء يعينان بقرار من الوزير المكلف بالداخلية : عضوان.

تضطلع الإدارة المكلفة بالأعوان بمهام كتابة اللجنة.

يمكن للجنة السقوط أن تستعين، عند الاقتضاء، برأي أطباء أخصائيين تضبط في شأنهم قائمة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصحة العمومية.

الفصل 65ـ تنظر لجنة السقوط في الحالات الصحية لأعوان سلك الحماية المدنية سواء بطلب من المعني بالأمر أو من الإدارة أو من الطبيب المباشر إذا كان العون تحت العلاج.

الفصل 66ـ تجتمع لجنة السقوط بصفة قانونية بحضور نصف أعضائها على الأقل وبحضور العضوين الطبيبين. وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بعد سماع العون المعني بالأمر. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.

الفصل 67ـ يخضع مجموع أعوان سلك الحماية المدنية إلى تنظيم هرمي.

الفصل 68ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يفوّض بمقتضى قرار إلى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية حق إمضاء كل وثائق التصرف في شؤون أعوان سلك الحماية المدنية المباشرين لمهامهم بالديوان الوطني للحماية المدنية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

ويمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يرخص، بمقتضى قرار، للمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي “أ” و”ب” الخاضعين لنفوذه وغير الشاغلين لخطط وظيفية والذين لهم خبرة سنتين على الأقل في الميدان الذي ينسحب عليه التفويض، وذلك لإمضاء الوثائق المحددة بنفس القرار.

البــاب العـــاشر – أحكـــام ختاميــــة

الفصل 69ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

الفصل 70ـ وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2006.

إن وزيري الداخلية والمالية،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية وخاصة فصليه 3 و5.

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، كما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له.

وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره وعلى رأي مجلس إدارة الديوان الوطني للحماية المدنية، المنعقد يوم 8 جويلية 1995،

قرر ما يأتي:

الفصل الأول– يقع طلب الخدمات والتدخلات والعمليات التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية والخواص بمقتضى مطلب يقدمه الراغب في الانتفاع بالخدمات التي يسديها الديوان الوطني للحماية المدنية على أن يمضي الراغب في الانتفاع بالخدمات المشار إليها أعلاه على وثيقتين تتعلق إحداهما بطلب القيام بالخدمة والثانية بضبط الخدمة المسداة.

الفصل 2– تتضمن وثيقة طلب القيام بخدمة المعطيات التالية:

– اسم ولقب طالب الخدمة،

– رقم بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الماديين،

– موضوع الخدمة،

– مكانها،

– إمضاء طالب الخدمة

وتتضمن وثيقة ضبط الخدمة المسداة المعطيات التالية:

– اسم ولقب طالب الخدمة،

– رقم بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الماديين

– تحديد ساعة بداية الخدمة والانتهاء منها ونوع الوسائل وعددها وعدد الأعوان المشاركين فعليا في الخدمة.

– إمضاء طالب الخدمة ومسؤول من الديوان الوطني للحماية المدنية.

الفصل 3– تقوم مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية بتسليم الفواتير إلى طالب الخدمة كما تتولى تسليمه وصلا في الخلاص عند استخلاص المعاليم.

الفصل 4– يتولى الديوان الوطني للحماية المدنية القيام بمهمة الحضور الوقائي بقاعات العرض والتظاهرات الثقافية والرياضية والحفلات العامة وغيرها دون تقديم مطالب من طرف طالبي الخدمة ويستوجب على المصالح البلدية والهياكل الأمنية عدم الترخيص بإقامة التظاهرات والعروض المذكورة إلا بعد استظهار طلبي الخدمة بوصل خلاص مسلم من مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية.

الفصل 5 –في صورة عدم وفاء المنتفعين بخدمات الديوان الوطني للحماية المدنية بالتزاماتهم المالية يقع استخلاص الديون بواسطة بطاقات إلزام طبقا لما جاء بالفصل 5 من القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 –المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 1996.

إن وزيري الداخلية والتنمية المحلية والمالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية له،

وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى قرار وزيري الداخلية والمالية المؤرخ في 8 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط تعريفة التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص،

وعلى رأي مجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية المنعقد يوم 19 جويلية

2002.
قررا ما يلي:

الفصل الأول –يحدد هذا القرار معاليم التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص.

الباب الأول – الخدمات الوقائية

الفصل 2 –حددت معاليم الحضور الوقائي لأعوان الديوان الوطني للحماية المدنية بقاعات العرض وبالتظاهرات الثقافية والرياضية وغيرها دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

– العروض المسرحية : 4 د للعون، 5 د للإطار.

– المعارض: 4 د للعون، 5 د للإطار.

– مدينة ألعاب الأطفال ومراكز الترفيه: 4 د للعون، 5 د للإطار.

– التظاهرات الرياضية: 4 د للعون، 5 د للإطار.

– الحفلات: 12 د للعون، 20 د للإطار.

– المهرجانات: 4 د للعون، 5 د للإطار.

ويقع اعتبار هذه المعاليم للحصة الواحدة التي تدوم مدتها ساعتين حتى وإن كانت المدة الفعلية للخدمة أقل من ذلك، عند حضور عون وإطار.

وإذا تجاوزت المدة الفعلية للخدمة ساعتين فإن المدة الإضافية تحتسب بمعلوم نصف حصة لكل ساعة أو جزء من ساعة إضافية.

الفصل 3 –حددت المعاليم الخاصة باستعمال وسائل وتجهيزات الديوان الوطني للحماية المدنية عند الحضور الوقائي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

– سيارة إسعاف: 30 دينارا،

– سيارة إسعاف طبية: 50 دينارا،

– سيارة إطفاء: 60 دينارا،

– شاحنة إطفاء: 100 دينار.

– زورق إنقاذ: 60 دينارا،

– شاحنة حرائق المحروقات: 400 دينار،

– شاحنة نجدة بالطرقات: 120 دينارا.

ويقع اعتبار هذه المعاليم للحصة الواحدة التي تدوم ثلاث ساعات حتى وإن كانت المدة الفعلية للخدمة أقل من ذلك.

وإن تجاوزت المدة الفعلية للخدمة ثلاث ساعات فإن المدة الإضافية تحتسب بمعلوم ثلث حصة لكل ساعة أو جزء من ساعة إضافية.

الباب الثاني – خدمات التكوين والرسكلة

الفصل 4 –حددت معاليم التكوين والرسكلة في ميادين اختصاص الحماية المدنية لمدة أسبوع تكوين للفرد الواحد دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

– تكوين لفائدة سائقي سيارات الأجرة: 50 دينارا،

– تكوين لفائدة فرق التدخل الأولي بالمنشآت العمومية والمؤسسات التابعة للخواص: 150 دينارا،

– التكوين في ميدان الإسعافات الأولية: 120 دينارا،

– تكوين لفائدة السباحين المنقذين: 200 دينار،

– تكوين لفائدة أعوان مؤسسات السلامة والحراسات: 200 دينار لتكوين الأعوان، 400 دينار لتكوين الإطارات،

– التكوين في ميدان الوقاية: 400 دينار،

– التكوين في ميدان حرائق السفن: 600 دينار،

– تكوين لفائدة مدربي الإسعافات الأولية: 300 دينار،

– التكوين في ميدان حرائق السوائل والمحروقات: 600 دينار.

ولا تشمل هذه المعاليم مصاريف التنقل والإقامة والأكل للمتكوّنين ويقع تخفيض معاليم الرسكلة بنسبة 25% من معاليم التكوين المشار إليها أعلاه.

كما يقع تخفيض معلوم التكوين في ميدان الإسعافات الأولية بنسبة 50% من معاليم المشاركة المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى المشرفين على إدارة رياض الأطفال.

الباب الثالث – التدخلات والعمليات بمقابل

الفصل 5 –حددت معاليم استعمال وسائل وتجهيزات الديوان الوطني للحماية المدنية في التدخلات والعمليات دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

  • الوسائل :

– سيارة إسعاف: 30 دينارا،

– سيارة إسعاف طبية: 50 دينارا،

– سيارة إطفاء: 60 دينارا،

– شاحنة إطفاء: 100 دينار،

– شاحنة تزويد: 200 دينار،

– سلم ميكانيكي: 450 دينارا،

– شاحنة حرائق المحروقات: 400 دينار،

– شاحنة ناشلة: 200 دينار،

– زورق إنقاذ: 60 دينارا،

– شاحنة نجدة بالطرقات : 150 دينارا،

– شاحنة نقل : 100 دينار،

– سيارة نقل : 30 دينارا.

  • التجهيزات :

– مضخة: 60 دينارا،

– معدات مختلفة (إنارة، قص، رفع إلخ…) : 20 دينارا.

ويقع اعتبار هذه المعاليم عن كل ساعة أو جزء من ساعة تدخل، كما يقع احتساب مدة التدخلات والعمليات بالنسبة إلى الوسائل بداية من ساعة خروج الوسيلة من مقر وحدة الحماية المدنية إلى غاية الانتهاء من العملية أو التدخل، وبالنسبة للتجهيزات يقع اعتبار هذه المعاليم عن مدة العمل الفعلي للتدخل أو للعملية.

الفصل 6 –حدد معلوم تدخل فريق الغوص بـ : 400 دينار عن كل ساعة أو جزء من ساعة عمل فعلي للتدخل أو للعملية دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 7 –يلغى قرار وزيري الداخلية والمالية المؤرخ في 8 نوفمبر 1995 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 –المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في أوّل ديسمبر 2003