Image
السبت, 06 جوان 2026 06 جوان 2026

أهم المستجدات

تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الفارطة Separator المنستير الساعة 03:44 اليوم 12/07/2025 حادث مرور Separator سلامتكم غايتنا Separator سيدي بوزيد الساعة 20:57 يوم 19/06/2025 حادث مرور Separator لقيادة آمنة في فصل الصيف Separator العرض اليومي ليوم 16/06/2025 Separator تدشين فرقة الحماية المدنية بالدهماني التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالكاف. Separator العرض الخاص ليوم 11/06/2025 Separator في موسم الحصاد، من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية لضمان سلامة الأفراد وحماية المحاصيل والمعدات. Separator منوبة يوم 03/06/2025 الساعة 12:15 حريق بمزرعة قمح Separator تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الفارطة Separator المنستير الساعة 03:44 اليوم 12/07/2025 حادث مرور Separator سلامتكم غايتنا Separator سيدي بوزيد الساعة 20:57 يوم 19/06/2025 حادث مرور Separator لقيادة آمنة في فصل الصيف Separator العرض اليومي ليوم 16/06/2025 Separator تدشين فرقة الحماية المدنية بالدهماني التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالكاف. Separator العرض الخاص ليوم 11/06/2025 Separator في موسم الحصاد، من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية لضمان سلامة الأفراد وحماية المحاصيل والمعدات. Separator منوبة يوم 03/06/2025 الساعة 12:15 حريق بمزرعة قمح Separator

مهام ومشمولات الحماية المدنية

حدد الفصل الثاني من القانون عدد121-93 بتاريخ27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية والمتمثلة بالأساس في : القيام بجميع المهمات والتدخلات التي تستوجبها مختلف الحوادث والكوارث التي تضر المتساكنين في أبدانهم وممتلكاتهم، أو التي تضر أو تهدد الأملاك الوطنية والبيئة والمحيط، وذلك بالتعاون و التنسيق مع مختلف السلط والمؤسسات العمومية. إن عون الحماية المدنية مطالب بالتدخل لمد يد المساعدة لكل من يطلبها في كل الأوقات والأماكن.

الديوان الوطني للحماية المدنية هو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وهو يخضع لإشراف وزارة الداخلية ويعتبر قوة من قوات الأمن الداخلي.


إن التدخلات والخدمات التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية في اطار مهامه المحددة بالفصل الثاني من القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وكذلك مختلف الخدمات والتدخلات التي يقوم بها لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والجماعات العمومية الجهوية والمحلية مجانية تتمثل في:

  • • المساهمة في إعداد وتحيين وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  • • القيام بجميع المهمات والتدخلات التي تستوجبها مختلف الحوادث والفواجع والكوارث التي تضر أو تهدد المتساكنين في أبدانهم وممتلكاتهم، أو التي تضر أو تهدد الأملاك الوطنية والبيئة والمحيط وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف السلط والمؤسسات العمومية.
  • • المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في ميدان الحماية المدنية وتجميع ومتابعة مختلف الجوانب العملية والتقنية والإحصائية الضرورية لذلك.
  • • المساهمة في مختلف البرامج والنشاطات الرامية إلى تحسيس المتساكنين بالوقاية والحماية المدنية والنجدة.
  • • المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي في ميدان الحماية المدنية، ويمكن للديوان الوطني للحماية المدنية في إطار قيامه بمهامه وبعد موافقة وزارة الإشراف تقديم المساعدة الفنية وإسداء خدمات بالخارج.
  • • القيام بمختلف المهمات الأخرى التي تندرج في ميدان ضمان الحماية المدنية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  • • إسداء الخدمات الوقائية والتكوينية والاختيارية والقيام بالدراسات الفنية والبحوث المتعلقة بالجوانب الوقائية للحماية المدنية لفائدة الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية.

يقدم الديوان الوطني للحماية المدنية مقابل دفع معاليم لفائدته بعض الخدمات والتدخلات الخاصة المبينة أسفل هذا والتي لا تكتسي صبغة إستعجالية ولا تشكل خطورة:

  • • تكوين وتدريب مجموعات وفرق التدخل الأولي بالمنشآت الاقتصادية وإحداث مراكز تدخل فوري بالمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة طبق اتفاقيات تبرم في الغرض.
  • • الحضور الوقائي بقاعات العرض وبالتظاهرات الثقافية والرياضية وغيرها.
  • • إطفاء النيران المضرمة إرادياً لحرق بقايا الزراعات والمراعي والأعشاب والغراسات وإتلاف المواد والفضلات.
  • • تصوير أشرطة سينمائية وتلفزية.
  • • إخراج العربات التابعة للخواص أو المنشآت من الوحل أو من العراقيل الأخرى أو من الوضعيات المماثلة.
  • • ضخ المياه غير الناجمة عن الفيضانات التي تكتسي صبغة الكارثة على معنى الفصل الأول من القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 08 جوان 1991، وذلك من المحلات والآبار والخزانات والسراديب وما شابهها.
  • • تزويد المؤسسات والمنشآت والمحلات بالماء عندما تكون الحاجة إليه غير ناتجة عن كارثة استوجبت العمل بمخططات تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.
  • • تدخلات الغواصين في مهام غير الإنقاذ وفي غير البحث عن الغرقى.

مستند قانوني: القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والفصل الأول من القانون عدد 39 لسنة 1991.